تابع القانون الإداري

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

تابع القانون الإداري

مُساهمة  djelloul في الجمعة مايو 09, 2008 6:32 pm

و إذا صدر قرار‎ ‎التعيين باطلاً لاحتوائه على عيب من عيوب المشروعية , فإن السلطة ‏المختصة‎ ‎بالتعيين تملك سلطة سحب قرارها الباطل ، أما الأعمال التي صدرت عن ‏الموظف‎ ‎الذي تم تعيينه فإنها تعد مشروعة تطبيقاً لنظرية الموظف الفعلي‎ .

المبحث الثالث‎
حركة الموظف أثناء الخدمة‎

قد تطرأ على‎ ‎الحياة الوظيفية للموظف تغييرات معينة طبقاً لمتطلبات العمل الوظيفي ‏والمصلحة‎ ‎العامة , فقد ينقل الموظف نقلاً نوعياً أو مكانياً أو ينتدب إلى وظيفة أخرى‎ ‎لمدة معينة أو تتم إعادته إليها , وسوف نبين هذه المواضيع تباعاً‎ : -
أولاً : النقــل‎ .
الأصل أن الإدارة تملك سلطة تقديرية واسعة في نقل‎ ‎موظفيها من وظيفة إلى أخرى ‏بحكم خضوعهم إلى مركز قانوني عام يجوز تغييره في‎ ‎أي وقت ولها حرية تقدير ظروف ‏العمل ومقتضياته وليس للموظف الحق في الطعن‎ ‎بقرار النقل قضائياً اللهم إلا بطريق ‏التظلم أو خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ‎ ‎إبلاغه أمام الجهة التي أصدرت القرار أو ‏لجنة التظلمات المختصة‎ .

ٍ‎ ‎والنقل نوعان ، فهناك النقل المكاني والنقل النوعي‎ :
‎1. ‎النقل المكاني‎ :
يقصد بالنقل المكاني أن يتم تغيير مكان عمل الموظف من مكان إلى آخر مع‎ ‎ممارسته ‏لذات الوظيفة التي كان يمارسها سواء أكان النقل داخل الدائرة التي‎ ‎يعمل فيها الموظف ‏أم خارجها‎ .

‎2. ‎النقل النوعي‎ :
ويقصد به أن‎ ‎يسند إلى الموظف وظيفة أخرى غير وظيفته الأصلية التي تم تعيينه فيها من ‏حيث‎ ‎الدرجة أو الأقدمية أو المرتب , سواء أكان النقل في داخل الوحدة الإدارية‎ ‎التي ‏كان يعمل فيها أو إلى إدارة أخرى‎ .
وفي هذه الحالة تختص دوائر‎ ‎القضاء الإداري بالرقابة على قرار الإدارة بنقل موظفيها ‏لانطواء القرار على‎ ‎آثار سلبية تلحق الموظف , ولاحتمال أن تسعي الإدارة من وراء ‏قرارها بالنقل‎ ‎إلى معاقبة الموظف كوسيلة مقنعة لتأديبه‎ .
ثانياً : الندب‎ .
يقصد‎ ‎بالندب أن يسند إلى الموظف مؤقتاً وظيفة أخرى خارج الجهة التي يعمل فيها مع‎ ‎احتفاظه بدرجته الوظيفية‎ .
وتتمتع الإدارة بسلطة تقديرية بشأن انتداب‎ ‎موظفيها دون معقب من القضاء الإداري ‏بشرط عدم إساءة استعمال هذه السلطة‎ , ‎فإذا انحرفت الإدارة في استعمال سلطتها ‏وسعت من وراء قرارها بالندب إلى‎ ‎معاقبة الموظف بغير الطريق التأديبي فإن قرارها يعد ‏بمثابة القرار التأديبي‎ ‎ويختص القضاء الإداري بنظر الطعن فيه‎ .
ثالثاً : الإعارة‎ .
الإعارة‎ ‎هي توقف الموظف مؤقتاً عن أداء وظيفته والتحاقه بعمل آخر لدى إدارة أخرى ‏يخضع‎ ‎لشروطها ويتقاضى مرتبها أو مرتبه الكامل مضافاً إليه نسبة مئوية معينة مع‎ ‎بقاء ‏علاقة الموظف بجهة عمله الأصلية من حيث العلاقات والأقدمية والترقيات‎ .
ويترتب على انتهاء الإعارة قبل مدتها بقرار من الجهة المعيرة أو بناء على‎ ‎طلب الجهة ‏المستعيرة أو طلب الموظف نفسه , عودة الموظف المعار ليشغل وظيفته‎ ‎الأصلية إذا كانت ‏شاغرة أو أي وظيفة أخرى من ذات درجته‎ .

الفصل‎ ‎الثالث‎
حقوق وواجبات الموظف العام‎ .

كفل المشرع للموظف العام‎ ‎جملة من الحقوق حددها في القوانين واللوائح وفي مقابل ‏ذلك ألزمه بواجبات‎ ‎محددة لا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على ما يخالفها باعتبارها من ‏النظام العام‎ , ‎وسنتطرق في هذا الفصل إلى الحقوق والواجبات التي يلتزم بها الموظف ‏العام‎ ‎وفي مبحثين‎ .
المبحث الأول : حقوق الموظف العام‎ .
تأميناً لفاعلية‎ ‎الوظيفة العامة ولتوفير الاطمئنان للموظف العام فقد حدد المشرع جملة من‎ ‎الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الموظف منها ما هو ذي طبيعة مالية ومنها ما هو‎ ‎ذي ‏طبيعة أدبية , نتناولها تباعاً‎ :
‎- ‎المرتب وملحقاته‎ .
‎- ‎الترقية‎
‎- ‎الإجازات‎ .

أولاً : المرتب وملحقاته‎ .
يقصد بالمرتب المبلغ‎ ‎المالي الذي يتقاضاه الموظف شهرياً نظير القيام بمهام وظيفته ، ‏ويحض ويدخل‎ ‎ضمن معنى المرتب كافة المزايا المالية الأخرى الملحقة به كالمرتب الإضافي‎ ‎وبدل السفر والإقامة وعلاوة السكن والعلاوات الأخرى‎ .
ويعد حق الموظف في‎ ‎تقاضي المرتب أهم حقوق الموظف لأنه السبب الرئيس في التحاقه ‏بالوظيفة غالباً‎ ‎، ولأهميته تلك فقد أضفى عليه المشرع حماية خاصة , فمن جهة تختص ‏دوائر القضاء‎ ‎الإداري دون غيرها في نظر المنازعات المتعلقة بالمرتبات التي يتقاضاه‎ ‎الموظفون‎ .
‎.
وتقسم العلاوات إلى نوعين‎ :-
‎1. ‎العلاوات‎ ‎الدورية‎ :- ‎وتمنح للموظف سنوياً اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء ‏سنة من تاريخ‎ ‎التعيين أو منح العلاوة السنوية السابقة‎ .
ويستحق الموظف العلاوة السنوية‎ ‎بصفة اعتيادية ولو تمت ترقية الموظف إلى درجة ‏أخرى ’ إلا أن المشرع اشترط أن‎ ‎يؤدي الموظف خدمته بصورة مرضية‎ .
‎2. ‎العلاوة التشجيعية : أجاز المشرع منح‎ ‎الموظف مكافأة تشجيعاً على بذل أقصى ‏قدر ممكن من الجهد في العمل تعادل‎ ‎العلاوة الدورية المقررة له و لا يؤثر منح هذه ‏العلاوة على منح العلاوة‎ ‎الدورية في موعدها السنوي‎ .

ثانياً : الترقية‎ .
يقصد بالترقية كل‎ ‎ما يطرأ على الموظف من تغيير في مركزه القانوني يكون من شأنه ‏تقديمه وتميزه‎ ‎عن أقرانه‎ .
والترقية تحقق للموظف مزايا مادية ومعنوية فهي تفسح المجال‎ ‎للموظف في الوصول إلى ‏المناصب العليا فيحقق بذلك طموحه في الحصول على درجة‎ ‎مالية أكبر واختصاصات ‏أكثر أهمية‎ .

ثالثاً : الإجـازات‎ .
كل موظف‎ ‎لابد له من الراحة من عناء العمل لتجديد نشاطه ، كما أن ظروفه الصحية‎ ‎والاجتماعية قد تضطره لطلب الإجازة‎ .
كما أن المصلحة العامة تقتضي في‎ ‎كثير من الأحيان منح الموظف فترة من الراحة ليعود ‏بعدها نشيطاً وكفوءً‎ ‎لممارسة عمله‎ .

‎1. ‎الإجازة السنوية‎ .
وهي الإجازة التي تتقرر‎ ‎سنوياً من أجل الراحة من عناء العمل ولتجديد نشاط الموظف ‏مما ينعكس على‎ ‎كفاءته في تأدية وظيفته‎ .
‎2. ‎الإجازات الطارئة‎ .
الإجازات الطارئة أو‎ ‎العارضة كما تسمى أحياناً هي تلك التي ينقطع فيها الموظف عن ‏عمله لأسباب‎ ‎تمليها عليه الضرورات , ويجب أن يستأذن الموظف رؤسائه للترخيص له ‏بالغياب‎ .
‎3. ‎الإجازة المرضية‎ .
من المهم الحفاظ على صحة الموظف العام ليتمكن‎ ‎من القيام بمهامه الوظيفية على أكمل ‏وجه ، وعلى ذلك كان من الواجب على المشرع‎ ‎أن يوفر العناية الأزمة للموظف من ‏خلال منحه إجازة إذا لحق به مرض يحول دون‎ ‎قيامه بعمله على الوجه المطلوب‎ .

المبحث الثاني‎
واجبات الموظف‎ ‎العام‎

في مقابل الحقوق التي يتمتع بها الموظف العام يجب أن يؤدي مهام‎ ‎معينة ضماناً لحسن ‏سير الوظيفة العامة , وقد تعرض المشرع لواجبات الموظفين‎. ‎ولابد من الإشارة إلى أن ‏هذه الواجبات ليست محددة على سبيل الحصر , وإنما هي‎ ‎واجبات عامة ناتجة عن طبيعة ‏الوظيفة العامة , وقد نص المشرع على الأساسية‎ ‎منها والتي سنبينها تباعاً‎ :
‎- ‎أداء العمل‎ .
‎- ‎طاعة الرؤساء‎ .
‎- ‎احترام القوانين واللوائح‎ .
‎- ‎عدم إفشاء أسرار الوظيفية‎ .
‎- ‎المحافظة‎ ‎على شرف وكرامة الوظيفة‎ .
‎- ‎عدم جواز الجمع بين الوظيفة وأي عمل آخر‎ .
‎- ‎عدم ممارسة الأعمال السياسية والمناهضة للدولة‎ .

أولاً : أداء‎ ‎العمل‎ .
الواجب الأول والجوهري الذي يلتزم به الموظف هو أن يؤدي العمل‎ ‎بنفسه وفي الوقت ‏والمكان المخصصين لذلك ، وهذا الواجب من النظام العام لا‏‎ ‎يجوز للموظف أن يتنازل ‏عنه أو ينيب غيره فيه لتعلقه بقواعد الاختصاص المحددة‎ ‎قانوناً‎ . ( )
ويتفرع من هذا الواجب أن يقوم الموظف بالعمل بدقة وأمانة‎ ‎،وأن يبذل غاية جهده فيه ‏تحقيقاً للمصلحة العامة‎ .
ويلزم أن يكون عمل‎ ‎الموظف خلال ساعات العمل منتجاً فلا يعنى هذا الواجب أن ‏يتواجد الموظف بمقر‎ ‎وظيفته دون أن يؤدي عملاً ، كما يجوز أن يكلف الموظف بعمل في ‏غير الأوقات‎ ‎الرسمية المحددة سلفاً إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وله أن يحصل على ‏أجر‎ ‎إضافي مقابل ذلك‎ .

ثانياً : طاعة الرؤساء‎ .
ويمثل واجب إطاعة‎ ‎المرؤوس لرؤسائه أحد الواجبات الهامة التي تقع على عاتق الموظف ‏العام ويتوقف‎ ‎نجاح التنظيم الإداري على كيفية تلقي الأوامر وكيفية تنفيذها‎ .
والطاعة‎ ‎الرآسية مناطها السلم الإداري أو التدرج الرآسي الذي يقوم على أساس ‏خضوع كل‎ ‎طبقة من الموظفين لما يعلوها من طبقات‎ . ( )
وتتضمن سلطة الرئيس على‎ ‎مرؤوسيه مجموعة من الاختصاصات بعضها يتعلق بشخص ‏المرؤوس والأخر يتعلق بأعماله‎ . ( )
تتضمن سلطة الرئيس على أشخاص مرؤوسيه الكثير من الاختصاصات منها ما‎ ‎يتعلق ‏بالحق في التعيين والاختيار وحق الرئيس في تخصيص مرؤوسيه لأعمال معينه‎ ‎أو نقلهم ‏وترقيتهم وإيقاع العقوبات التأديبية عليهم‎ .
أما سلطة على أعمال‎ ‎مرؤوسيه فتتضمن حقه في توجيه مرؤوسيه عن طريق إصدار ‏الأوامر والتوجيهات إليهم‎ ‎قبل ممارسة أعمالهم وسلطة مراقبة تنفيذهم لهذه الأعمال ‏والتعقيب عليها ،‏‎ ‎فيملك الرئيس سلطة إصدار الأوامر والتعليمات الملزمة للمرؤوسين‎ ‎‎. ( )
وطاعة الموظف أمر مفروض تمليه طبيعة الوظيفة العامة وضرورة استمرارها إلا‎ ‎أن هذه ‏الطاعة يجب أن تكون مقصورة على ما يتعلق بالعمل وحده ولا تمتد إلى‎ ‎خارجه كالحياة ‏الخاصة للموظف إلا إذا كانت الحياة الخاصة تؤثر على أداء‎ ‎الموظف لعمله‏‎ .
ويجب أن يكون الأمر صادراً للموظف عن رؤسائه المباشرين في‎ ‎نفس الوزارة أو ‏المصلحة أو الإدارة( ) . وللموظف أن يتجاهل الأمر الصادر إليه‎ ‎من موظف آخر أعلى ‏منه درجه لكن لا تربطه به أي صله رئاسية مباشرة أو غير‎ ‎مباشرة‎ . ( )
إلا أن هذه الأوامر يجب أن تكون مشروعه حتى تكون محلاً‎ ‎للطاعة فإذا كانت غير ‏مشروعه فالأصل أن الموظف غير ملزم بتنفيذها إلا إذا نبه‎ ‎رئيسه كتابه إلى أن ما أصدره ‏إليه من أوامر تتعارض مع مبدأ المشروعية ، فإذا‎ ‎أصر الرئيس على موقفه كتابة وطلب ‏تنفيذ أوامره ، ففي هذه الحالة يكون واجباً‎ ‎على الموظف التقيد بهذه التعليمات ويتحمل ‏الرئيس المسؤولية الناتجة عن تنفيذ‎ ‎هذه الأوامر‎ .

بينما نجد أن المشرع الفرنسي في قانون التوظيف الفرنسي‎ ‎رقم 634 الصادر في 13 ‏يوليو 1983 أكد ضرورة الامتثال لجميع التعليمات الصادرة‏‎ ‎من الرئيس الإداري ‏إلى موظفيه ، حتى لو كانت هذه الأوامر غير مشروعه إلا إذا‎ ‎كان من شأنها أن تهدد ‏المصلحة العامة تهديداً جسيماً . ( ) وهذا ما أكده مجلس‎ ‎الدولة الفرنسي في العديد من ‏أحكامه‎ . ( )
وفى جميع الأحوال ليس للرئيس‎ ‎أن يكلف أحد مرؤوسيه بارتكاب جريمة وليس ‏للمرؤوس أن يطيع الأمر الموجه إليه‎ ‎إذا كان يعلم انه ينطوي على ارتكاب جريمة وليس ‏له أن يدفع بجهله للقانون بهذا‎ ‎الشأن ، فمن حق الرئيس بل من واجبه الامتناع عن ‏تنفيذ الأوامر التي تشكل‎ ‎جريمة يعاقب عليها القانون ، وإلا تعرض للمسؤولية الجنائية ‏فضلاً عن مسئوليته‎ ‎التأديبية‎ .
ويتفرع من واجب الطاعة التزام آخر هو احترام الموظف رؤسائه‎ ‎وتمسكه بآداب اللياقة ‏في مخاطبتهم ، وهذا الالتزام يحد من حرية تعبير المرؤوس‎ ‎عن مشاعره وأفكاره‎.( )
فالموظف يجب أن يتقيد بالحدود اللازمة للمحافظة‎ ‎على كرامة رؤسائه وحرمة الوظيفة ‏عندما يجد نفسه مجبراً على ابدأ آرائه‎ ‎ومقترحاته بشأن مسألة معينه . تقول الأستاذة ‏‏(كاترين‎)catherine ‎في هذا الشأن‎ " ‎أن الطاعة فضيلة أخلاقية ، عندما يتعلق ‏الأمر بطلب تضحيات شخصيه ، فيجب‎ ‎أحياناً التنازل عن آراء وقيم متمسك بها ‏والتدريب على السيطرة على الإرادة‎ ‎وهذا يتم أحياناً بالقسوة‎ " . ( )
ثالثاً : احترام القوانين واللوائح‎ :
يلتزم الموظف بواجب احترام القانون بمعناه الواسع فيشمل ذلك احترام‎ ‎الدستور ‏واللوائح والتعليمات والأوامر الرآسية‎ .
أما فيما يتعلق‎ ‎بالمحظورات على الموظف العام فانه يحظر على الموظف بالذات أو ‏بالواسطة أن‎ ‎يقوم بأي عمل من الأعمال المحظورة أو المحرمة بمقتضى القوانين أو اللوائح ‏أو‎ ‎الأنظمة المعمول بها‎ .
وفى حالة مخالفة الموظف هذا الواجب فانه يعرض نفسه‎ ‎للمسئولية التأديبية والجنائية إذا ‏ما توافرت شروطها‎.
رابعاً: عدم إفشاء‎ ‎أسرار الوظيفة‎.
يطلع الموظف بحكم وظيفته على أمور وأسرار يتعلق بعضها‎ ‎بمسائل تمس المصلحة العامة ‏للدولة كالأسرار العسكرية والاقتصادية والسياسية‎ ‎وبعضها يتعلق بمصلحة الأفراد ‏وحياتهم الخاصة‎.
وفى الحالتين يلتزم الموظف‎ ‎بعدم إفشاء هذه الأسرار ويبقى هذا الالتزام سارياً حتى بعد ‏انتهاء خدمة‎ ‎الموظف العام‎.
ويزول هذا الواجب إذا فقد الموضوع سريته أو صار معروفاً‎ ‎بطبيعته ، أو لإلغاء الأمر ‏الذي فرض هذه السرية ( ) . أو سمحت السلطات‎ ‎المختصة بإفشاء السر أو أذن ‏صاحب السر بإفشائه أو إذا كان من شأن إذاعة السر‎ ‎منع ارتكاب جريمة‎ . ( )
ويترتب على مخالفه الموظف لهذا الواجب تعرضه‎ ‎للمسؤولية التأديبية والمسؤولية الجنائية ‏إذا يشكل إفشاء أسرار الوظيفة جريمة‎ ‎بنص قانون العقوبات العراقي‎.
خامساً: المحافظة على شرف وكرامة الوظيفة‎.
حرصت التشريعات على عدم قصر مسؤولية الموظف على الاخلال بواجباته فى داخل‎ ‎نطاق الوظيفة ، انما اخذت تتدخل فى سلوكه وتصرفاته فى الحياة الخاصة والعامة‎ ‎لتمنع ‏كل مايخل بشرف وكرامة الوظيفة العامة‎ .
وغاية المشرع من هذه‎ ‎المحظورات أن يبعد الموظف عن مواطن الشبهات والريبة وهى ‏محظورات وردت على‎ ‎سبيل المثال لا الحصر‎ .
سادساً: عدم جواز الجمع بين الوظيفة وأي عمل آخر‎.
حفاظاً على نشاط الموظف وأداء عمله بدقه وكفائه حظر المشرع في قانون‎ ‎الخدمة المدنية ‏الجمع بين الوظيفة وأي عمل الا في الأحوال التي يجوز فيها‏‎ ‎لذوى المؤهلات المهنية ‏والعلمية مزاولة هذه المهن في غير أوقات العمل الرسمي‎. ‎

djelloul

عدد المساهمات: 52
تاريخ التسجيل: 23/03/2008
العمر: 30

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://beni-chaib.topgoo.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى